السيد الخوئي
190
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
( 633 ) رجل عقد على امرأةٍ ( غير بكر ) بالعقد المنقطع وبدون علم أهلها واختلى بها ولكنّه لم يجامعها بل كان يقذف على بطنها أو ظهرها وكان قاطعاً بعدم وصول شيء من المني إلى فم الفرج ولكن المرأة بعد ثلاثة أشهر ادعت أنّها حبلى منه والسؤال هو : أ ) هل يلحق الولد به ؟ باسمه تعالى : : إذا اعترف الزوج بأنه قذف الماء حول الفرج فالولد ملحق به شرعاً ، والله العالم . ب ) على تقدير إلحاق الولد به هل يجوز إسقاطه إذا كان إبقاؤه يؤدي إلى فتنة تؤدي إلى قتل البنت ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز الإسقاط وإن استلزمت المحافظة عليه السفر من بلادها حذراً من الفتنة ، والله العالم . ج ) هل يتغير الحكم لو كان قتل البنت محتملًا قوياً بحيث يخاف عليها ؟ باسمه تعالى : : إذا خيف عليها من القتل جاز إسقاطه قبل ولوج الروح وعلى من قام بالإسقاط دفع الدية ولو كان هو الطبيب ، والله العالم . د ) وما حكم الإسقاط على تقدير عدم الإلحاق ؟ باسمه تعالى : : لا فرق في الحكم بين فرض الإلحاق وفرض عدمه ، والله العالم . ( 634 ) هل يجوز للطبيب المتخصص في هذا المجال تطبيق ذلك أم لا ؟ لا يجوز للطبيب النظر إلى عورة المرأة ولا للمرأة كشفها على الطبيب إلَّا في مقام العلاج من مرضها حتى فيما كان مَحْرماً وأمّا إذا كان أجنبياً فسائر الجسد حكمه حكم العورة ، والله العالم .